التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٩١ بإجراء تعديلات في نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة

1991/10 10/1991 91/10 10/91 ١٩٩١/١٠ ١٠/١٩٩١ ٩١/١٠ ١٠/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٧ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٩١م.

 

تعديلات في نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٧

تعدل المواد الآتي بيانها بعد من نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٧ لتصبح نصوصها كالآتي:

المادة (١)

يكون الدعم المالي لمشروعات القطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة في صورة قروض تمنح وفقا لأحكام هذا النظام في حدود المبالغ المعتمدة لذلك سنويا في الموازنة العامة للدولة، وأية إضافات أخرى ترى الدولة مناسبتها.
ويقصد بالمشروعات التي يجوز لها الحصول على القروض تلك التي يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل هذه الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع، أو مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها إذا كان العمل يدار في المشروع بقوة آلية، وذلك فيما عدا الصناعات الزراعية والسمكية والحيوانية التي يتقرر لها الدعم بطريق آخر، كما يجوز الحصول على القروض للمشروعات العاملة في المجال السياحي.

المادة (٢)

١- يتشرط بمنح القرض ما يلي:

أ- أن يكون المشروع قد استوفى إجراءات التسجيل والترخيص النافذة في السلطنة.

ب- أن تكون الحصة الواجب سدادها من رأسمال المشروع مدفوعة بالكامل عند طلب القرض.

ج- أن يكون للمشروع ميزانية فرعية خاصة وغير متداخلة في الأنشطة الأخرى لصاحبه إذا كانت له أنشطة متعددة.

د- أن يملك العمانيون في المشروع ما لا يقل عن ٧٥٪ من رأسماله طوال فترة سريان القرض.

ويجوز لوزير التجارة والصناعة، بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها بالمادة التاسعة استثناء المشروعات التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي على ألا تقل نسبة مساهمة العمانيين عن ٥١٪ من رأسمال المشروع.

٢- يكون منح القرض للمشروع مرة واحدة، ومع ذلك يجوز في حالات الضرورة منح قرض آخر بقرار من اللجنة الوزارية المشار إليها بالمادة التاسعة.

المادة (٤)

يكون الحد الأقصى للقرض وفقا لما يلي:

١- لا تزيد قيمة القرض على ٢٥٠ مائتين وخمسين ألف ريال عماني بالنسبة للمشروعات الصناعية وعلى ٥٠٠ خمسمائة ألف ريال عماني بالنسبة للمشروعات السياحية وذلك في المشروعات الفردية أو التي تتخذ شكل شركات التضامن أو التوصية أو المحدودة المسؤولية أو المساهمة المقفلة أو تكون مملوكة لها أما المشروعات التي تتخذ شكل شركة مساهمة عمانية عامة أو تكون مملوكة لشركة مساهمة عمانية عامة فيجوز منحها قروضا تتجاوز الحد المشار إليه إذا كان قد تم تغطية ٢٥٪ على الأقل من رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام.

٢- لا يتجاوز القرض ١٠٠٪ من رأسمال المشروع المسدد فعلا إذا كان واقعا داخل محافظة مسقط، أو ١٢٥٪ من رأسمال المشروع المسدد فعلا إذا كان واقعا خارج محافظة مسقط.

٣- وفي جميع الأحوال يخفض الحد الأقصى المشار إليه بمقدار رصيد أي قرض حكومي يكون قد حصل عليه المشروع.

المادة (٥)

ج- بعد مضي فترة سماح قدرها ثلاث سنوات من تاريخ منح آخر دفعة من القرض في حالة دعم المشروعات التي تواجه صعوبات في الاستمرار في الإنتاج.

المادة (٦)

تعطى الأفضلية في منح القروض في مجال الصناعة للمشروعات التي تهدف إلى التصدير والمشروعات الصناعية المنتجة للسلع الغذائية أو التي تعتمد في إنتاجها على مواد خام محلية أو التي تستخدم نسبة أعلى من العمالة العمانية، أو الشركات المساهمة التي تقوم بطرح نسبة أكبر من رأسمالها للاكتتاب العام، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية المشروعات التي تعطى لها الأولوية في منح القروض في مجال السياحة.

المادة (٩)

يكون منح القروض بقرار من وزير التجارة والصناعة وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة وفي حدود أحكام هذا النظام والاعتمادات المخصصة لهذا الغرض سنويا.
وتشكل لجنة من أربع وزراء يختارهم مجلس الوزراء من بين أعضائه سنويا برئاسة وزير التجارة والصناعة تختص بالموافقة مقدما على منح القروض التي تزيد على ١٥٠ مائة وخمسين ألف ريال عماني.
أما القروض التي لا تزيد على ذلك فتحاط اللجنة علما بها قبل توقيع اتفاقية القرض.

1991/10 10/1991 91/10 10/91 ١٩٩١/١٠ ١٠/١٩٩١ ٩١/١٠ ١٠/٩١