نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى بروتوكول عام ١٩٨٨م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وبروتوكول عام ١٩٨٨م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى كل من بروتوكول عام ١٩٨٨م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وبروتوكول عام ١٩٨٨م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦م، المشار إليهما.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية وفقا لشروط كل من البروتوكولين.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ رمضان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٦ أبريل سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٣) الصادر في ٢١ / ٤ / ١٩٩١م.
1991/36 36/1991 91/36 36/91 ١٩٩١/٣٦ ٣٦/١٩٩١ ٩١/٣٦ ٣٦/٩١