التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٩١ بتجديد رئاسة مقبول بن علي بن سلطان لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

1991/40 40/1991 91/40 40/91 ١٩٩١/٤٠ ٤٠/١٩٩١ ٩١/٤٠ ٤٠/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر في ١٥ مايو ١٩٧٣م وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجدد رئاسة مقبول علي بن سلطان لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان لمدة أربع سنوات اعتبارا من نهاية مدة رئاسته الحالية، وذلك استثناء من النظام العام للغرفة المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ رمضان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٠ أبريل سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٣) الصادر في ٢١ / ٤ / ١٩٩١م.
1991/40 40/1991 91/40 40/91 ١٩٩١/٤٠ ٤٠/١٩٩١ ٩١/٤٠ ٤٠/٩١