التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٩١ بنقل المستشار المالي بديوان البلاط السلطاني إلى الدرجة الخاصة (أ)

1991/41 41/1991 91/41 41/91 ١٩٩١/٤١ ٤١/١٩٩١ ٩١/٤١ ٤١/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل أحمد بن سيف بن مسلم الرواحي – الخبير المالي بمكتب وزير ديوان البلاط السلطاني – إلى الدرجة الخاصة (أ) من جدول الدرجات والرواتب الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، المشار إليه، بمسمى “المستشار المالي بالديوان”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١ / ١ / ١٩٩١م.

صدر في: ٢٤ رمضان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٠ أبريل سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٣) الصادر في ٢١ / ٤ / ١٩٩١م.
1991/41 41/1991 91/41 41/91 ١٩٩١/٤١ ٤١/١٩٩١ ٩١/٤١ ٤١/٩١