نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل عبدالقادر بن سالم بن أحمد الغساني إلى الدرجة الخاصة، ويعين مستشارا بوزارة التربية والتعليم والشباب.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ رمضان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٠ أبريل سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٣) الصادر في ٢١ / ٤ / ١٩٩١م.
1991/42 42/1991 91/42 42/91 ١٩٩١/٤٢ ٤٢/١٩٩١ ٩١/٤٢ ٤٢/٩١