التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٩١ بتعيين سفراء غير مقيمين

1991/43 43/1991 91/43 43/91 ١٩٩١/٤٣ ٤٣/١٩٩١ ٩١/٤٣ ٤٣/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير حسين بن علي بن عبداللطيف – سفيرنا لدى جمهورية كوريا – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية الفلبين.

مادة (٢)

يعين السفير منير بن عبدالنبي بن يوسف مكي – سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية السنغال.

مادة (٣)

يعين السفير سالم بن محمد بن سالم الوهيبي – سفيرنا لدى جمهورية الهند – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى موريشوس.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ رمضان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٣ أبريل سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٣) الصادر في ٢١ / ٤ / ١٩٩١م.
1991/43 43/1991 91/43 43/91 ١٩٩١/٤٣ ٤٣/١٩٩١ ٩١/٤٣ ٤٣/٩١