نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٧ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة في ٤ / ٥ / ١٩٨٧م بين حكومة سلطنة عمان وشركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨٩ الذي تنازلت بموجبه شركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن عن ١٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها إلى شركة ساتلايت اكسبلوريشن أي بي،
وعلى العقد المؤرخ ٢٦ سبتمبر ١٩٨٩م والذي تنازلت بموجبه شركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن عن ٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها إلى شركة جراوتن أويل أي بي القابلة ذلك،
وعلى خطاب وزير النفط والمعادن بتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٩٩١م بالموافقة على ذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة تنازل شركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن عن ٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٤ / ٥ / ١٩٨٧م المشار إليها، لشركة جراوتن أويل أي بي، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:
٨٥٪ انترناشونال بتروليم كوربوريشن.
١٠٪ ساتلايت اكسبلوريشن.
٥٪ جراوتن أويل أي بي.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق:١٩ يونيو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/70 70/1991 91/70 70/91 ١٩٩١/٧٠ ٧٠/١٩٩١ ٩١/٧٠ ٧٠/٩١