نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي – سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية ومندوب السلطنة الدائم لدى جامعة الدول العربية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية قبرص.
مادة (٢)
يعين السفير عبدالله بن محمد بن عقيل الذهب – سفيرنا لدى المملكة المتحدة – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية زامبيا.
مادة (٣)
يعين السفير منير بن عبدالنبي بن يوسف مكي – سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية كوت دي فوار.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/105 105/1991 91/105 105/91 ١٩٩١/١٠٥ ١٠٥/١٩٩١ ٩١/١٠٥ ١٠٥/٩١