التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٩١ بتعيين سفراء غير مقيمين

1991/105 105/1991 91/105 105/91 ١٩٩١/١٠٥ ١٠٥/١٩٩١ ٩١/١٠٥ ١٠٥/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي – سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية ومندوب السلطنة الدائم لدى جامعة الدول العربية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية قبرص.

مادة (٢)

يعين السفير عبدالله بن محمد بن عقيل الذهب – سفيرنا لدى المملكة المتحدة – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية زامبيا.

مادة (٣)

يعين السفير منير بن عبدالنبي بن يوسف مكي – سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية كوت دي فوار.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/105 105/1991 91/105 105/91 ١٩٩١/١٠٥ ١٠٥/١٩٩١ ٩١/١٠٥ ١٠٥/٩١