نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يمنح الوزير المفوض/ أحمد محمد ناصر اللمكي لقب سفير ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٦ / ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٤ جمادى الأولى ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٥ ايار (مايو) ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٥م.
1975/19 19/1975 75/19 19/75 ١٩٧٥/١٩ ١٩/١٩٧٥ ٧٥/١٩ ١٩/٧٥