مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٧٥ بتعيين سفير فوق العادة مفوض لسلطنة عمان لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يمنح الوزير المفوض/ أحمد محمد ناصر اللمكي لقب سفير ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٦ / ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٤ جمادى الأولى ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٥ ايار (مايو) ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٥م.
1975/19 19/1975 75/19 19/75 ١٩٧٥/١٩ ١٩/١٩٧٥ ٧٥/١٩ ١٩/٧٥