نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين الشيخ هلال بن سلطان بن سيف الحوسني وكيلا للأوقاف والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.
مادة (٢)
يعين السيد عبدالحميد بن يعرب البوسعيدي وكيلا لشؤون العدل بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.
صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/120 120/1991 91/120 120/91 ١٩٩١/١٢٠ ١٢٠/١٩٩١ ٩١/١٢٠ ١٢٠/٩١