التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٩١ بتعيين وكيلين لوزارة التراث القومي والثقافة

1991/121 121/1991 91/121 121/91 ١٩٩١/١٢١ ١٢١/١٩٩١ ٩١/١٢١ ١٢١/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ محمد بن أحمد الحارثي وكيلا لشؤون التراث القومي بوزارة التراث القومي والثقافة.

مادة (٢)

يعين سالم بن اسماعيل بن علي السويد وكيلا للشؤون الثقافية بوزارة التراث القومي والثقافة.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/121 121/1991 91/121 121/91 ١٩٩١/١٢١ ١٢١/١٩٩١ ٩١/١٢١ ١٢١/٩١