التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٢ / ٩١ بتعيين وكيلين لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة

1991/122 122/1991 91/122 122/91 ١٩٩١/١٢٢ ١٢٢/١٩٩١ ٩١/١٢٢ ١٢٢/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ أحمد بن سالم بن سعيد المرهون وكيلا لشؤون البلديات بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة.

مادة (٢)

يعين الشيخ سلطان بن راشد آل مالك الشحي وكيلا للشؤون البيئية بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/122 122/1991 91/122 122/91 ١٩٩١/١٢٢ ١٢٢/١٩٩١ ٩١/١٢٢ ١٢٢/٩١