التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٥ / ٩١ بتعيين أمين عام للشؤون العسكرية بوزارة شؤون مكتب القصر

1991/125 125/1991 91/125 125/91 ١٩٩١/١٢٥ ١٢٥/١٩٩١ ٩١/١٢٥ ١٢٥/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٨٧ بإصدار النظام الخاص بموظفي مكتب القصر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين اللواء عبدالعالم بن مستهيل رخيوت أمينا عاما للشؤون العسكرية بوزارة مكتب القصر، نقلا من وزارة الخارجية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/125 125/1991 91/125 125/91 ١٩٩١/١٢٥ ١٢٥/١٩٩١ ٩١/١٢٥ ١٢٥/٩١