نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل هلال بن سالم بن حمود السيابي – سفيرنا لدى دولة الكويت – ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مادة (٢)
ينقل مسلم بن بخيت بن زيدان البرعمي – سفيرنا لدى جمهورية السودان – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة (٣)
يمنح المستشار سالم بن عبدالله بن برهام باعمر لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الكويت.
مادة (٤)
يمنح المستشار محمد بن علي بن ثاني الخصيبي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى اليابان.
المادة (٥)
يمنح المستشار محمود بن علي بن محمد آل رحمة لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السودان.
مادة (٦)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١ يناير سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٢م.
1992/3 3/1992 92/3 3/92 ١٩٩٢/٣ ٣/١٩٩٢ ٩٢/٣ ٣/٩٢