نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة كومباكت اكسبلوريشن ليمتد الموقعة بتاريخ ١٦ سبتمبر ١٩٩١م بين وزير النفط والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها، الموقعة بتاريخ ١٦ سبتمبر ١٩٩١م بين حكومة سلطنة عمان وشركة كومباكت اكسبلوريشن ليمتد.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٤ فبراير سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٢م.
1992/16 16/1992 92/16 16/92 ١٩٩٢/١٦ ١٦/١٩٩٢ ٩٢/١٦ ١٦/٩٢