التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٩٢ بتعيين رئيس مجلس إدارة شركة الأسماك العمانية والأعضاء الممثلين لحصة الحكومة في المجلس

1992/15 15/1992 92/15 15/92 ١٩٩٢/١٥ ١٥/١٩٩٢ ٩٢/١٥ ١٥/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ بتأسيس شركة الأسماك العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين وزير الزراعة والأسماك رئيسا لمجلس إدارة شركة الأسماك العمانية.

مادة (٢)

يعين عضوا في مجلس إدارة شركة الأسماك العمانية ممثلا لحصة الحكومة كل من:
– وزير البلديات الإقليمية والبيئة
– وزير التجارة والصناعة
– معالي خلفان بن ناصر الوهيبي – مستشار الدولة

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٤ فبراير سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٢م.
1992/15 15/1992 92/15 15/92 ١٩٩٢/١٥ ١٥/١٩٩٢ ٩٢/١٥ ١٥/٩٢