التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٩٢ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ عن نشاط النقل الجوي الدولي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة

1992/20 20/1992 92/20 20/92 ١٩٩٢/٢٠ ٢٠/١٩٩٢ ٩٢/٢٠ ٢٠/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٩٠ بالتفويض في توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ عن نشاط النقل الجوي الدولي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة،
وعلى الاتفاقية المشار إليها والتي تم التوقيع عليها في مسقط بتاريخ ٩ / ١١ / ١٩٩١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ عن نشاط النقل الجوي الدولي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٢م.
1992/20 20/1992 92/20 20/92 ١٩٩٢/٢٠ ٢٠/١٩٩٢ ٩٢/٢٠ ٢٠/٩٢