التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٩٢ بالتفويض في توقيع الاتفاق بين سلطنة عمان والجمهورية العربية السورية لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما

1992/19 19/1992 92/19 19/92 ١٩٩٢/١٩ ١٩/١٩٩٢ ٩٢/١٩ ١٩/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما الموقع بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير المواصلات في التوقيع نيابة عن حكومة سلطنة عمان على الاتفاق المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٢م.
1992/19 19/1992 92/19 19/92 ١٩٩٢/١٩ ١٩/١٩٩٢ ٩٢/١٩ ١٩/٩٢