التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٩٢ بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي المنتظم بين سلطنة عمان والاتحاد الفيدرالي السويسري

1992/21 21/1992 92/21 21/92 ١٩٩٢/٢١ ٢١/١٩٩٢ ٩٢/٢١ ٢١/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٨٦ بالتفويض في توقيع اتفاقية النقل الجوي المنتظم بين سلطنة عمان والاتحاد الفيدرالي السويسري،
وعلى الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ٢٠ سبتمبر ١٩٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية النقل الجوي المنتظم المشار إليها بين سلطنة عمان والاتحاد الفيدرالي السويسري.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٢م.
1992/21 21/1992 92/21 21/92 ١٩٩٢/٢١ ٢١/١٩٩٢ ٩٢/٢١ ٢١/٩٢