التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٩٢ بنقل مديرين عامين إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى

1992/22 22/1992 92/22 22/92 ١٩٩٢/٢٢ ٢٢/١٩٩٢ ٩٢/٢٢ ٢٢/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام المرفق بقانون الخدمة المدنية، كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٢م.

قائمة بأسماء المديرين العامين المنقولين إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام

– حسين بن محمد بن حسن مدير عام التخطيط المالي بوزارة المالية والاقتصاد.
– درويش بن اسماعيل البلوشي مدير عام الموازنة والحسابات بوزارة المالية والاقتصاد.
– وارث بن مبارك الخروصي مدير عام صندوق الاحتياطي العام للدولة.
– حسن بن جمعة بن عبدالله الناصري مدير عام بوزارة المالية والاقتصاد.
– يوسف بن سليمان بن باقر مدير عام المكتب الفني بالوكالة بمجلس التنمية.

1992/22 22/1992 92/22 22/92 ١٩٩٢/٢٢ ٢٢/١٩٩٢ ٩٢/٢٢ ٢٢/٩٢