نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩١ بالتفويض في توقيع اتفاقية بشأن تنظيم الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بلغاريا،
وعلى الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ١١ يناير ١٩٩٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بلغاريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ رمضان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٣٠ مارس سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٢م.
1992/26 26/1992 92/26 26/92 ١٩٩٢/٢٦ ٢٦/١٩٩٢ ٩٢/٢٦ ٢٦/٩٢