انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بلغاريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٢.

نُشرت في 30 مارس 1992الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم بلغاريا, خدمات نقل جوي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٨ / ٩٢ بالعمل باللائحة التنظيمية لمجالس الأمهات
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٩٢ بنقل مدير عام إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر