التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٩٢ بنقل مدير عام إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى

1992/24 24/1992 92/24 24/92 ١٩٩٢/٢٤ ٢٤/١٩٩٢ ٩٢/٢٤ ٢٤/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل علي بن طاهر بن مقيبل – مدير عام النفط والمعادن في محافظة ظفار، بوزارة النفط والمعادن – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ رمضان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٣٠ مارس سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٢م.
1992/24 24/1992 92/24 24/92 ١٩٩٢/٢٤ ٢٤/١٩٩٢ ٩٢/٢٤ ٢٤/٩٢