التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٩٢ بتعيين سفير للسلطنة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة

1992/32 32/1992 92/32 32/92 ١٩٩٢/٣٢ ٣٢/١٩٩٢ ٩٢/٣٢ ٣٢/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين معالي السيد سلطان بن حمد بن هلال البوسعيدي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ ذو القعدة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٦ مايو سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٩) الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٩٢م.
1992/32 32/1992 92/32 32/92 ١٩٩٢/٣٢ ٣٢/١٩٩٢ ٩٢/٣٢ ٣٢/٩٢