نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٨٩ بتعيين أعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ بإصدار قانون بلدية مقسط وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سالم بن جمعه بن سعيد الهوتي عضوا بالمجلس البلدي لبلدية مسقط في دورته الثانية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ ذو الحجة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٦ يونيو سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٢) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٩٢م.
1992/38 38/1992 92/38 38/92 ١٩٩٢/٣٨ ٣٨/١٩٩٢ ٩٢/٣٨ ٣٨/٩٢