التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٩٢ بتعديل في قانون بلدية مسقط

1992/37 37/1992 92/37 37/92 ١٩٩٢/٣٧ ٣٧/١٩٩٢ ٩٢/٣٧ ٣٧/٩٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ بإصدار قانون بلدية مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل المادة الثامنة من قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ على النحو التالي:

(يشكل المجلس البلدي من رئيس البلدية وخمسة وعشرين عضوا منهم تسعة أعضاء يمثلون الأجهزة الحكومية يختارهم رؤساء وحداتهم ممن يشغلون درجة مدير عام، وستة عشر عضوا يمثلون الولايات التابعة لمحافظة مسقط).

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ ذو الحجة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٦ يونيو سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٢) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٩٢م.
1992/37 37/1992 92/37 37/92 ١٩٩٢/٣٧ ٣٧/١٩٩٢ ٩٢/٣٧ ٣٧/٩٢