نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٧ ربيع الثاني سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٤ أكتوبر سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٩) الصادر في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٢م.
تعديلات في قانون الخدمة المدنية
١- يستبدل بنصي المادتين (٤٧) و (٤٨) النصان الآتيان:
مادة (٤٧)
تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بما يأتي:
أ) النظر في التعيين والنقل والترقية ومنح العلاوات لجميع الموظفين باستثناء شاغلي الدرجة الخاصة والدرجة الأولى من الحلقة الأولى وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين ٢٤، ٣٠ من القانون.
ب) مراجعة تقارير تقويم الأداء الوظيفي المقدمة عن الموظفين عدا من يشغل وظيفة مدير عام.
ج) ما يرى رئيس الوحدة عرضه عليها من موضوعات.
مادة (٤٨)
تعد عن الموظفين تقارير تقويم أداء وظيفي سنوية وفقا لنظام قياس كفاية الأداء الذي تضعه وزارة الخدمة المدنية بما يتفق مع طبيعة العمل بالوحدات، ويخضع لهذا النظام جميع الموظفين عدا شاغلي وظائف الدرجة الخاصة والدرجة الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام، وكذا شاغلي الوظائف الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخدمة المدنية.
وتقدم هذه التقارير عن كل سنة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على أن تعرض على لجنة شؤون الموظفين قبل نهاية النصف الأول من شهر ديسمبر لمراجعتها وتحقيقها ثم إحالتها مشفوعة بتوصياتها إلى رئيس الوحدة للاعتماد.
أما بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظيفة مدير عام فتعرض التقارير الخاصة بهم مباشرة على رئيس الوحدة للاعتماد.
ويكون تقدير الكفاية بمرتبة (ممتاز) أو (جيد جدا) أو (جيد) أو (مقبول) أو (ضعيف).
وتحدد اللائحة إجراءات وضع التقرير ودرجات كل مرتبة.
٢- تعدل عبارة (تقارير الكفاية) أينما وردت في قانون الخدمة المدنية إلى (تقارير تقويم الأداء الوظيفي).
1992/57 57/1992 92/57 57/92 ١٩٩٢/٥٧ ٥٧/١٩٩٢ ٩٢/٥٧ ٥٧/٩٢