التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٩٢ برد الجنسية العمانية

1992/66 66/1992 92/66 66/92 ١٩٩٢/٦٦ ٦٦/١٩٩٢ ٩٢/٦٦ ٦٦/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى حمود بن ناصر بن سيف المعولي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٦ أبريل ١٩٩٢م.

صدر في: ١٠ ربيع الثاني سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٧ أكتوبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٩) الصادر في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٢م.
1992/66 66/1992 92/66 66/92 ١٩٩٢/٦٦ ٦٦/١٩٩٢ ٩٢/٦٦ ٦٦/٩٢