التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٩٢ بمنح الجنسية العمانية

1992/67 67/1992 92/67 67/92 ١٩٩٢/٦٧ ٦٧/١٩٩٢ ٩٢/٦٧ ٦٧/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ ربيع الثاني سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٧ أكتوبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٩) الصادر في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٢م.

قائمة بأسماء من منحت إليهم الجنسية العمانية

جمال بن شيران باشمبيه البلوشي ٢٦ / ٤ / ١٩٩٢م
عبدالله بن محمد بن يوسف ٢٦ / ٤ / ١٩٩٢م
لال بخش غلام علي ٢٦ / ٤ / ١٩٩٢م
علي بن محمد حاجي سبزل ٢٦ / ٤ / ١٩٩٢م
عمير بن علي لال بخش ٢٦ / ٤ / ١٩٩٢م
محمد بن إبراهيم بن حسن ٢٦ / ٤ / ١٩٩٢م
أبوبكر محمد أبوبكر البلوشي ٢٦ / ٤ / ١٩٩٢م
كريم داد عثمان أبوبكر ٢٦ / ٤ / ١٩٩٢م
عبدالمجيد حسن هاشم ٢٦ / ٤ / ١٩٩٢م
رحيم بخش مراد رحيم داد ٢٦ / ٤ / ١٩٩٢م
صالح محمد احمد ٢٦ / ٤ / ١٩٩٢م
داد رحيم إبراهيم هاشم ٢٦ / ٤ / ١٩٩٢م
فقير محمد غلام عيسى ٢٦ / ٤ / ١٩٩٢م
دلمراد دوشمبيه دولش البلوشي ٢٦ / ٤ / ١٩٩٢م
جان محمد محمد آدم ٢٦ / ٤ / ١٩٩٢م
حبيب عيسى داد رحمن ٢٦ / ٤ / ١٩٩٢م
رحمت عبدالله حاجي رحمت ٢٦ / ٤ / ١٩٩٢م
جولابسي رانانسي كيمجي ٣١ / ٥ / ١٩٩٢م

1992/67 67/1992 92/67 67/92 ١٩٩٢/٦٧ ٦٧/١٩٩٢ ٩٢/٦٧ ٦٧/٩٢