التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٩٢ باستمرار الإعفاء الضريبي المقرر للمؤسسات التجارية والشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين

1992/68 68/1992 92/68 68/92 ١٩٩٢/٦٨ ٦٨/١٩٩٢ ٩٢/٦٨ ٦٨/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ بإصدار قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٩٠ بإعفاء المؤسسات التجارية والصناعية والشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين من ضريبة الأرباح لمدة سنتين،
وعلى البيان الصادر من مجلس الوزراء بشأن تمديد فترة الإعفاء من تطبيق ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستمر الإعفاء المقرر لكل من المؤسسات التجارية والصناعية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني بمفرده، والشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين من ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية ومن ضريبة الدخل على الشركات.

مادة (٢)

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٣م، والتي تبدأ من أول يناير ١٩٩٣م.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ ربيع الثاني سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٢م.
1992/68 68/1992 92/68 68/92 ١٩٩٢/٦٨ ٦٨/١٩٩٢ ٩٢/٦٨ ٦٨/٩٢