نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة ماليزيا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما الموقعة بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير المواصلات في التوقيع على الاتفاقية الثنائية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة ماليزيا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ ربيع الثاني سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٢م.
1992/69 69/1992 92/69 69/92 ١٩٩٢/٦٩ ٦٩/١٩٩٢ ٩٢/٦٩ ٦٩/٩٢