التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٩٢ بالتصديق على تعديل بعض أحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي

1992/72 72/1992 92/72 72/92 ١٩٩٢/٧٢ ٧٢/١٩٩٢ ٩٢/٧٢ ٧٢/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قرار مؤتمر القمة الإسلامي السادس المنعقد في داكار في الفترة من ٣ إلى ٥ جمادى الثاني ١٤١٢هـ الموافق ٩ – ١١ ديسمبر ١٩٩١م بتعديل بعض أحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على قرار مؤتمر القمة الإسلامي السادس المشار إليه بتعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والخاصة بمدة نيابة الأمين العام للمنظمة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ جمادى الأولى سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٢م.
1992/72 72/1992 92/72 72/92 ١٩٩٢/٧٢ ٧٢/١٩٩٢ ٩٢/٧٢ ٧٢/٩٢