نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٧٦ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان لاتفاقية قمع أعمال العنف غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقع عليها في مونتريال بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٩٧١م،
وعلى بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة بالمطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي المكمل لمعاهدة قمع أعمال العنف غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع عليه في مونتريال بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٨٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى البروتوكول المشار إليه لقمع أعمال العنف غير المشروعة بالمطارات التي تخدم الطيران المدني والدولي الموقع عليه في مونتريال بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٨٨م،
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام لدى جهات الإيداع وفقا لأحكام البروتوكول.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ جمادى الأولى سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٢م.
1992/74 74/1992 92/74 74/92 ١٩٩٢/٧٤ ٧٤/١٩٩٢ ٩٢/٧٤ ٧٤/٩٢