التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٩٢ بالتصديق على اتفاقية الحدود الدولية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية

1992/75 75/1992 92/75 75/92 ١٩٩٢/٧٥ ٧٥/١٩٩٢ ٩٢/٧٥ ٧٥/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٢ بالتفويض في توقيع اتفاقية الحدود الدولية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها الموقعة في صنعاء بتاريخ ١ / ١٠ / ١٩٩٢م وعلى ملحقي الاتفاقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية الحدود الدولية المشار إليها بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الموقعة في صنعاء بتاريخ ١ / ١٠ / ١٩٩٢م وعلى ملحقي الاتفاقية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ جمادى الأولى سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٣١ أكتوبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٢م.
1992/75 75/1992 92/75 75/92 ١٩٩٢/٧٥ ٧٥/١٩٩٢ ٩٢/٧٥ ٧٥/٩٢