التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٩٢ بالتفويض في توقيع اتفاقية الحدود الدولية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية

1992/55 55/1992 92/55 55/92 ١٩٩٢/٥٥ ٥٥/١٩٩٢ ٩٢/٥٥ ٥٥/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية الحدود الدولية وملحقيها بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض سمو السيد ثويني بن شهاب آل سعيد – الممثل الخاص لجلالة السلطان – في التوقيع على اتفاقية الحدود الدولية وملحقيها بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ ربيع الثاني سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٨) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٩٢م.
1992/55 55/1992 92/55 55/92 ١٩٩٢/٥٥ ٥٥/١٩٩٢ ٩٢/٥٥ ٥٥/٩٢