نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين طالب بن ميران بن زمان الرئيسي سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية نقلا من قوات السلطان المسلحة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ جمادى الأولى سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٢م.
1992/76 76/1992 92/76 76/92 ١٩٩٢/٧٦ ٧٦/١٩٩٢ ٩٢/٧٦ ٧٦/٩٢