التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها

2021/136 136/2021 ٢٠٢١/١٣٦ ١٣٦/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٧ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة حكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة برئاسة وزير التراث والسياحة، وعضوية كل من:

١ – وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة نائبا للرئيس
٢ – وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني عضوا
٣ – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار عضوا
٤ – مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة عمان السلطانية عضوا
٥ – مدير عام التخطيط في وزارة التراث والسياحة عضوا
٦ – مدير عام مساعد للشؤون البيئية في هيئة البيئة عضوا

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء والمختصين لحضور جلساتها بهدف الاسترشاد بآرائهم، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تصدره اللجنة من قرارات.

المادة الثانية

تختص اللجنة بالمهام الآتية:

١ – دراسة طلبات الترخيص لمنح صفة المجمعات السياحية المتكاملة.

٢ – اقتراح تعديل قواعد وضوابط الترخيص لإقامة مجمعات سياحية متكاملة.

٣ – أي موضوعات أخرى تحال من رئيس اللجنة تكون ذات صلة بالتراخيص للمجمعات السياحية المتكاملة.

المادة الثالثة

يكون للجنة أمانة سر، وتختص بالمهام الإدارية للجنة، والتحضير والتنسيق لاجتماعاتها، وحفظ وثائقها، والقرارات الصادرة التي تعتمدها اللجنة.

المادة الرابعة

يقدم طلب الحصول على ترخيص مجمع سياحي متكامل إلى أمانة سر اللجنة على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يرفق به عدد (٨) ثماني نسخ من المستندات الآتية:

١ – مخطط التطوير الأولي.

٢ – بيان من الاستشاري حول النسبة المستغلة من مساحة الأرض للبناء موزعة على حسب نوعية الاستخدام.

٣ – سند الملكية أو الحق العيني العقاري.

٤ – السجل التجاري أو جواز السفر أو البطاقة الشخصية للمطور.

٥ – بيان أولي بعدد المساهمين (إن وجدوا) وحصصهم في المشروع.

المادة الخامسة

يجب أن يكون طلب الترخيص مستوفيا لجميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، وفي حالة عدم استيفاء أي منها، تقوم أمانة سر اللجنة بإخطار طالب الترخيص بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.

المادة السادسة

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات المقررة، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويجوز للرئيس دعوة اللجنة للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة السابعة

تتولى اللجنة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.

المادة الثامنة

يجوز لطالب الترخيص في حالة رفض طلبه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزير التراث والسياحة، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض، وعلى الوزير البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضا للطلب.

المادة التاسعة

تحدد رسوم الترخيص للمجمعات السياحية المتكاملة وفق الملحق المرفق.

المادة العاشرة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٢ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٩) الصادر في ٢٦ / ٩ / ٢٠٢١م.

ملحق
رسوم الترخيص للمجمعات السياحية المتكاملة

نوع الرسم قيمة الرسم
رسم دراسة طلب الترخيص (غير مسترد) (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني
رسم الترخيص ١ – (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، للأراضي البالغة مساحتها (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف متر مربع.

٢ – (٥) خمسة ريالات عمانية لكل ألف متر مربع إضافي، إذا زادت مساحة الأرض على (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف متر مربع.

2021/136 136/2021 ٢٠٢١/١٣٦ ١٣٦/٢٠٢١