نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يضاف إلى المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ المشار إليه فقرة بالنص الآتي:
(ج): القيام بتوزيع المواد البترولية للمستهلكين المحليين وذلك عن طريق تشييد وصيانة وتشغيل المنشآت والمستودعات وتوفير معدات ووسائل التوزيع وغيرها من الأمور الكفيلة بتغطية الاستهلاك المحلي في الحاضر والمستقبل.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢ محرم سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٢ يونيو سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٦) الصادر في ٣ / ٧ / ١٩٩٣م.
1993/35 35/1993 93/35 35/93 ١٩٩٣/٣٥ ٣٥/١٩٩٣ ٩٣/٣٥ ٣٥/٩٣