التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٩٣ بالتفويض في التوقيع على الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند لتيسير الاستثمار في مجال صناعات النفط والأسمدة

1993/34 34/1993 93/34 34/93 ١٩٩٣/٣٤ ٣٤/١٩٩٣ ٩٣/٣٤ ٣٤/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند لتيسير الاستثمار في مجال صناعات النفط والأسمدة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية في التوقيع على الاتفاقية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند لتيسير الاستثمار في مجال صناعات النفط والأسمدة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ ذو الحجة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ١٤ يونيو سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٣م.
1993/34 34/1993 93/34 34/93 ١٩٩٣/٣٤ ٣٤/١٩٩٣ ٩٣/٣٤ ٣٤/٩٣