التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٩٣ بالموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج

1993/48 48/1993 93/48 48/93 ١٩٩٣/٤٨ ٤٨/١٩٩٣ ٩٣/٤٨ ٤٨/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٨ بالتصديق على اتفاقية إنشاء شركة طيران الخليج،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٤ بتعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس إدارة شركة طيران الخليج،
وعلى قرارات الاجتماع الاستثنائي لمجلس إدارة شركة طيران الخليج الذي عقد في مسقط بتاريخ ١٤ يونيو ١٩٩٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على تعيين سالم بن علي بن ناصر السيابي رئيسا تنفيذيا لشركة طيران الخليج.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١ / ١ / ١٩٩١م.

صدر في: ٢١ ربيع الأول سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٨ سبتمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٣م.
1993/48 48/1993 93/48 48/93 ١٩٩٣/٤٨ ٤٨/١٩٩٣ ٩٣/٤٨ ٤٨/٩٣