التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٧٥ بخصوص حذف الفقرة الخامسة والسادسة من اختصاصات محافظة العاصمة ضمن الملحق (أ) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة

1975/35 35/1975 75/35 35/75 ١٩٧٥/٣٥ ٣٥/١٩٧٥ ٧٥/٣٥ ٣٥/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة وبعد الاطلاع على المادة (٧) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وقانون الشرطة لسنة ١٩٧٣ وبناء على ما عرضه علينا المفتش العام للشرطة والجمارك.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعدل الملحق (أ) اختصاصات المجالس والوزارات من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ على النحو التالي:

١- تحذف الفقرة الخامسة والسادسة من اختصاصات محافظة العاصمة.
٢- تظل اختصاصات شرطة عمان السلطانية كما حددها قانون الشرطة رقم (٥) لسنة ١٩٧٣.

المادة ٢

يسري مفعول هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٢ شعبان ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٠ أغسطس ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٥م.
1975/35 35/1975 75/35 35/75 ١٩٧٥/٣٥ ٣٥/١٩٧٥ ٧٥/٣٥ ٣٥/٧٥