نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين معالي الفريق أول علي بن ماجد المعمري – وزير شؤون مكتب القصر – رئيسا لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ جمادى الأولى سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٦ نوفمبر سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٣م.
1993/68 68/1993 93/68 68/93 ١٩٩٣/٦٨ ٦٨/١٩٩٣ ٩٣/٦٨ ٦٨/٩٣