التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٩٣ بتعيين رئيس لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة

1993/68 68/1993 93/68 68/93 ١٩٩٣/٦٨ ٦٨/١٩٩٣ ٩٣/٦٨ ٦٨/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين معالي الفريق أول علي بن ماجد المعمري – وزير شؤون مكتب القصر – رئيسا لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ جمادى الأولى سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٦ نوفمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٣م.
1993/68 68/1993 93/68 68/93 ١٩٩٣/٦٨ ٦٨/١٩٩٣ ٩٣/٦٨ ٦٨/٩٣