التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٩٣ بتعيين أعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط

1993/72 72/1993 93/72 72/93 ١٩٩٣/٧٢ ٧٢/١٩٩٣ ٩٣/٧٢ ٧٢/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ بإصدار قانون بلدية مسقط وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عضوا بالمجلس البلدي لبلدية مسقط في دورته الثالثة من ١٩٩٣م – ١٩٩٧م كل من الواردة صفاتهم وأسماؤهم في البيان المرافق.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ جمادى الآخرة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢١ نوفمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٣م.

بيان التشكيل الجديد للمجلس البلدي بمسقط في دورته الثالثة ١٩٩٣م – ١٩٩٧م

أ- أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الأجهزة الحكومية التالية:
(١) وزارة الإسكان
(٢) وزارة الصحة
(٣) وزارة البلديات الإقليمية والبيئة
(٤) وزارة التجارة والصناعة
(٥) وزارة الكهرباء والمياه
(٦) وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
(٧) محافظة مسقط
(٨) شرطة عمان السلطانية
بلدية مسقط ويمثلها:
(٩) نائب رئيس بلدية مسقط
(١٠) مدير عام المديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية مسقط

ب- أعضاء يمثلون الولايات الواقعة في حدود بلدية مسقط:
(١) الشيخ يعقوب بن حمد الحارثي
(٢) حمود بن محمد بن سعود الحسني
(٣) عبدالعزيز بن حسن بن نور محمد الرئيسي
(٤) هاشل بن حبيب بن خلفان الحسني
(٥) سعيد بن صالح بن محمد الهنائي
(٦) مرتضى بن أحمد بن سلطان
(٧) سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي
(٨) السيد سلطان بن هلال بن سعود البوسعيدي
(٩) محمد بن حمد الرحبي
(١٠) الشيخ علي بن هلال الخليلي
(١١) عبدالرحمن بن حمود الطائي
(١٢) ناصر بن عيسى بن سعيد الكندي
(١٣) سعود بن عبدالعزيز كلمور
(١٤) ناصر بن مالك بن محمد البطاشي
(١٥) سالم بن جمعه بن سعيد الهوتي
(١٦) سعيد بن سالم المعشري
1993/72 72/1993 93/72 72/93 ١٩٩٣/٧٢ ٧٢/١٩٩٣ ٩٣/٧٢ ٧٢/٩٣