نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس المناقصات.
المادة ١
قررنا إعادة تشكيل مجلس المناقصات من الأعضاء الدائمين المذكورين أدناه:
السيد ثويني بن شهاب | رئيسا |
معالي وزير الأشغال العامة | عضوا |
معالي وزير المواصلات | عضوا |
سعادة وكيل مجلس التنمية | عضوا |
سعادة وكيل المالية | عضوا |
ممثل الوزارة المعنية | عضوا |
سعادة وكيل وزارة شؤون الديوان السلطاني | عضوا |
المادة ٢
وللمجلس أن يستعين بأي عدد من الخبراء والمستشارين الذين يراه ضروريا.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٠ سبتمبر ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.
1975/37 37/1975 75/37 37/75 ١٩٧٥/٣٧ ٣٧/١٩٧٥ ٧٥/٣٧ ٣٧/٧٥