نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ بإصدار قانون الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تخصص المنطقة الموضحة في الملحق والخريطة المرافقين موقعا طبيعيا محميا باسم “محمية المها العربية”.
مادة (٢)
تسري في شأن محمية المها العربية الأحكام المبينة في الملحق المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٨ يناير سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.
ملحق
محمية المها العربية
مادة (١)
تخصص المنطقة المحددة أبعادها في المادة (٢) من هذا الملحق والمبينة في الخريطة المرافقة موقعا طبيعيا محميا باسم “محمية المها العربية”.
مادة (٢)
تحدد أبعاد محمية المها العربية المشار إليها وفق الإحداثيات الآتية:
– شمال غرب (٥٦) درجة (٣٠) دقيقة شرق (٢٠) درجة (٥٥) دقيقة شمال.
– شمال شرق (٥٧) درجة (٥٠) دقيقة شرق (٢٠) درجة (٣٥) دقيقة شمال.
– جنوب غرب (٥٦) درجة (٦) دقائق شرق (١٨) درجة (٤٥) دقيقة شمال.
– جنوب شرق (٥٧) درجة (٥٠) دقيقة شرق (١٩) درجة (٠٠) دقيقة شمال.
وتبلغ المساحة الكلية للمحمية (٣٤٠٠٠) أربعة وثلاثين ألف كيلو متر مربع.
مادة (٣)
يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبصفة خاصة في المسائل التالية:
(١) تنظيم الدخول إلى المحمية وأوقات التواجد فيها.
(٢) الأنشطة التي يسمح بممارستها في المحمية وتلك التي يحظر القيام بها.
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1994/4 4/1994 94/4 4/94 ١٩٩٤/٤ ٤/١٩٩٤ ٩٤/٤ ٤/٩٤