التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ بإصدار قانون الحدائق الوطنية “National Parks” والمواقع الطبيعية المحمية

1979/26 26/1979 79/26 26/79 ١٩٧٩/٢٦ ٢٦/١٩٧٩ ٧٩/٢٦ ٢٦/٧٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ١٩٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الحدائق الوطنية “National Parks” والمواقع الطبيعية المحمية.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ جمادى الثانية ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٠) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٩م.

 

قانون إنشاء الحدائق الوطنية “National Parks” والمواقع الطبيعية المحمية لسنة ١٩٧٩

تعريف
في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمامها ما لم يرد نص خاص على خلافها أو يقتضي سياق النص غيرها:

الحيوان: يعني الحيوان بجميع فصائله البرية والمائية والطيور والحشرات الحي منها أو بقاياها.

النبات: يعني كافة أنواع النباتات البرية والمائية الدائم منها أو الحولي سواء كانت حية أو بقاياها وآثارها.

المادة ١

يكون تخصيص الأماكن اللازمة في السلطنة لإنشاء الحدائق الوطنية والمواقع العامة المحمية وتحديد أبعادها بمقتضى مرسوم سلطاني وتعتبر بعد تخصيصها على هذا النحو مقررة للمنفعة العامة.

المادة ٢

يكون تخصيص أي مكان في السلطنة كحديقة وطنية أو موقع طبيعي محمي بقصد المحافظة على البيئة الحيوانية أو النباتية أو على التربة أو باطن الأرض أو الفضاء أو المياه الإقليمية وبوجه عام بقصد وقاية البيئة الطبيعية من تأثيرات الانحلال الطبيعي وحمايتها من التدخل غير الطبيعي الذي من شأنه التأثير على هيئتها أو تركيبها أو تطورها. وتشمل الحماية الأرض ذاتها أو الموقع وما يعلوه من فضاء وما يكمن في باطن أرضه.

المادة ٣

يجوز في سبيل تحقيق أهداف علمية تخصيص مواقع محددة مملوكة للأفراد ملكية خاصة كمواقع طبيعية محمية طبقا للمادة الأولى، وذلك لضمان حماية أوفى لبعض السلالات الحيوانية أو النباتية.

المادة ٤

يعوض ملاك الأماكن والمواقع التي تخصص للمنفعة العامة طبقا للمادة الأولى. كما يعوض أصحاب الحقوق الثابتة عليها من حرمانهم من مواصلة الانتفاع بها.
وإذا وقع التخصيص المشار إليها على جزء من مكان جاز لمالكه أو لصاحب حق ثابت عليه، مطالبة الدولة بشراء الجزء الباقي من المكان أو تعويضه عن الباقي من حقه متى أثبت المالك أو صاحب الحق أن الجزء الباقي له لم يعد مجزيا.
ويعتبر الانتفاع غير مجز إذا نقصت علة الجزء الباقي عن نصف الغلة الأصلية للمكان أو الحق أو إذا صارت غلة الجزء الباقي لا تفي بسد الحاجة المعيشية للمالك أو صاحب الحق ويتم التعويض في جميع الأحوال المتقدمة طبقا لأحكام نزع الملكية المعمول بها في السلطنة.

المادة ٥

تنشأ لجنة فنية استشارية للحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية تضم أعضاء عن كل من وزارات شؤون الأراضي والبلديات، الزراعة والأسماك والنفط والمعادن، المواصلات، التجارة والصناعة، الداخلية، الشؤون الاجتماعية والعمل والمديرية العامة للمالية، بالإضافة إلى رئيس اللجنة ويتولى مستشار حفظ البيئة أمانتها. ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء المشار إليهم وتغييرهم عند الاقتضاء مرسوم سلطاني.
وتقوم اللجنة باقتراح المشروعات التي تعدها بنفسها ودراسة ما تتقدم به الوزارات المعنية من مشروعات إنشاء وإدارة الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية أو المحافظة على الموجود منها فعلا. وعلى اللجنة المشار إليها التأكد من مطابقة تلك المشروعات لأحكام هذا القانون وأغراضه ولها أن تستعين في القيام بواجباتها بمن ترى من موظفي الدولة وأهل الخبرة.

المادة ٦

يتضمن المرسوم الصادر بإنشاء الحديقة الوطنية أو الموقع الطبيعي المحمي القيود والقواعد المنظمة لدخول هذه المناطق والانتفاع بها والأعمال التي يحظر مباشرتها فيه سواء بالنسبة للقطاع الحكومي أو الأهالي، والعقوبات المناسبة في كل حالة، كما يجوز أن يتضمن فرض رسم مالي لقاء زيارة هذه المناطق كإيراد للدولة، على أنه يتعين أن يتضمن المرسوم المشار إليه بيانا بأوجه النشاط التي يحظر القيام بها أو مزاولتها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الجهة المشرفة على الحديقة الوطنية أو الموقع الطبيعي المحمي وخاصة بالنسبة لأي من أوجه النشاط التالية:

١- تربية الحيوان.

٢- الرعي.

٣- الأعمال الزراعية.

٤- جمع المياه واستعمالها.

٥- قطع الأشجار أو جزء منها وتعرية الأرض.

٦- الصيد بجميع أنواعه البري والجوي والمائي.

٧- التنقيب عن المناجم والمحاجر والغابات واستغلالها.

٨- الأشغال العامة على اختلاف أنواعها العامة منها والخاصة والتي من شأنها أن تغير صفة الحديقة الوطنية أو الموقع الطبيعي المحمي أو كيانه.

٩- الأعمال الإنشائية وقسمة الأرض وفرزها وشق الطرق وحفر الآبار.

١٠- مباشرة أي نشاط تجاري أو صناعي أو الحرف اليدوية.

١١- مزاولة النشاط الرياضي أو السياحي.

١٢- الملاحة الجوية والبحرية وهبوط الطائرات ورسوم السفن وربطها.

١٣- المناورات العسكرية وتدريبات الرماية.

١٤- المبيت في مخيمات أو في العراء.

المادة ٧

تسري أحكام هذا القانون، كما تسري أحكام المرسوم الصادر بإنشاء الحديقة الوطنية والموقع الطبيعي المحمي على جميع القطاعات الأهلية والحكومية ما لم يرد على خلاف ذلك نص خاص في أي منها.

المادة ٨

على الجهة المسؤولة عن حفظ البيئة وتنميتها في السلطنة والتي يصدر بتحديدها مرسوم سلطاني، اختيار الحراس اللازمين لتنفيذ اللوائح والأنظمة التي تنص عليها المراسيم الصادرة بإنشاء الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية. ويتمتع هؤلاء الحراس بسلطة الضبطية القضائية في شأن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو المراسيم المشار إليها.

المادة ٩

على جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية تنفيذ هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

1979/26 26/1979 79/26 26/79 ١٩٧٩/٢٦ ٢٦/١٩٧٩ ٧٩/٢٦ ٢٦/٧٩