التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٩٤ بتعيين وزير الدولة لشؤون التنمية عضوا في بعض المجالس واللجان

1994/20 20/1994 94/20 20/94 ١٩٩٤/٢٠ ٢٠/١٩٩٤ ٩٤/٢٠ ٢٠/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين وزير الدولة لشؤون التنمية عضوا في كل من:
– مجلس التنمية.
– مجلس الشؤون المالية.
– اللجنة العليا لتخطيط المدن.
– اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل.
– لجنة التنسيق التجاري والصناعي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٣ يناير سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٤م.
1994/20 20/1994 94/20 20/94 ١٩٩٤/٢٠ ٢٠/١٩٩٤ ٩٤/٢٠ ٢٠/٩٤