نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين وزير الدولة لشؤون التنمية عضوا في كل من:
– مجلس التنمية.
– مجلس الشؤون المالية.
– اللجنة العليا لتخطيط المدن.
– اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل.
– لجنة التنسيق التجاري والصناعي.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٣ يناير سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٤م.
1994/20 20/1994 94/20 20/94 ١٩٩٤/٢٠ ٢٠/١٩٩٤ ٩٤/٢٠ ٢٠/٩٤