التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية والأمانة العامة لمجلس التنمية

1994/19 19/1994 94/19 19/94 ١٩٩٤/١٩ ١٩/١٩٩٤ ٩٤/١٩ ١٩/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد اختصاصات وزارة التنمية وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

مادة (٢)

تحدد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس التنمية وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

مادة (٣)

يتم توزيع سجلات ومخصصات الأمانة العامة لمجلس التنمية بين كل من وزارة التنمية والأمانة العامة وفقا للاختصاصات المعتمدة لكل منهما.

مادة (٤)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٣ يناير سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٤م.

 

ملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة التنمية

– اقتراح التوجيهات والأهداف التنموية والأولويات القطاعية والإقليمية ورفعها إلى مجلس التنمية تمهيدا لاعتمادها وقيام الوزارات والوحدات الحكومية بإعداد خططها.

– مراجعة الخطط الإقليمية والقطاعية التي تعدها الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة واقتراح الخطة التنموية العامة والبرامج الاستثمارية وأولويات تنفيذها من واقع تلك الخطط ورفعها إلى مجلس التنمية تمهيدا لإقرارها واتخاذ إجراءات اعتمادها.

– إعداد الميزانية الإنمائية السنوية وذلك بالتنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية ورفعها إلى مجلس التنمية.

– متابعة وتقييم وتنفيذ برامج ومشروعات خطط التنمية بالتنسيق مع الجهات المختصة ورفع تقارير دورية بشأنها إلى المجلس تمهيدا لإصدار تقاريره في هذا الشأن.

– وضع التصورات المناسبة لتنسيق أنشطة الوزارات والوحدات الحكومية المتعلقة بتنفيذ خطط وبرامج التنمية، والمساعدة في تدعيم دور وحدات التخطيط والإحصاء الموجودة لديها.

– إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتعزيز وتنويع مصادر الدخل القومي بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية.

– إعداد خطة وطنية للمعلومات وإنشاء أنظمة متكاملة للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية بما يخدم مختلف أغراض وغايات التنمية في البلاد.

– جمع ونشر الإحصاءات المختلفة وإجراء المسوحات والتعدادات الإحصائية حسب احتياجات ومتطلبات الخطط التنموية ووفقا للقانون الإحصائي.

– العمل على تدريب وتأهيل الموظفين العمانيين في الوزارة.

– تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي.

ملحق رقم (٢)
اختصاصات الأمانة العامة لمجلس التنمية

– إعداد جدول أعمال مجلس التنمية في ضوء الموضوعات التي ترد إليها من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتنسيق مواعيد اجتماعاته.

– إعداد التلخيصات والملاحظات على موضوعات جدول الأعمال وإرسالها إلى أعضاء المجلس للاستعانة بها في المناقشات.

– تلقي التقارير والدراسات من الجهات المختصة ورفعها إلى المجلس تمهيدا لبحثها وإقرارها.

– إعداد محاضر الاجتماعات وملخص القرارات التي يتخذها المجلس وإبلاغ الجهات المختصة بها ومتابعة تنفيذها.

– التنسيق بين المجلس ووزارة التنمية بما يساعد المجلس على رسم السياسات العامة للتنمية، وتنفيذ الخطط المعتمدة.

– أية موضوعات أخرى يكلفها المجلس القيام بها.

1994/19 19/1994 94/19 19/94 ١٩٩٤/١٩ ١٩/١٩٩٤ ٩٤/١٩ ١٩/٩٤